قانون رقم ( 1 ) لسنة 2012
بإنشاء دائرة الأشغال والخدمات العامة
 
 
- نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين.
- بعد الإطلاع على مرسوم تأسيس بلدية أم القيوين لسنة 1975 وتعديلاته،
- وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بشان فصل الكراج عن البلدية،
- وعملا بما يقتضيه الصالح العام اصدرنا القانون التالي:
 
المـادة (1)
يكون للكلمات التالية في هذا التشريع المعاني المحددة لكل منها ما لم يتبين خلاف ذلك من السياق :
الحاكم:                   صاحب السمو حاكم الامارة .
المجلس :               المجلس التنفيذي لامارة ام القيوين .
الامارة  :               امارة أم القيوين
الدائـــــرة :            دائرة الأشغال و الخدمات العامة .
 
المـادة (2)
تنشأ في إمارة أم القيوين دائرة حكومية تسمي( دائرة الأشغال و الخدمات العامة ) تعني بخطط الاعمار و الخدمات العامة في الامارة
 
المـادة (3)
تخصص  الدائرة إلى ما يلي:
1. دراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة مشروعات المباني الحكومية والطرق والجسور التي تقررها الجهات المختصة وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة .
2. اعداد ودراسة شرط ومواصفات مناقصات الاشغال العامة في الامارة والاشراف على ذلك بمراعاة الانظمة  السارية في هذا الشأن .
3. التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وذوي العلاقة والاشراف على تنفيذ المقاولة واعتماد الدفعات المستحقة للمتعاقد معهم بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي .
4. انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات و مسابح الشواطئ وصيانتها وترتيب وسائل ريها .
5. هدم الابنية الآيلة للسقوط  أو الضارة بالصحة العامة التي تقرر الجهة المختصة ازالتها .
6. توفير الخدمات العامة اللازمة للمحاظفة علي المظهر العام للامارة ، وخدمات الصرف الصحي .
7. تسوية الاراضي في المناطق التي تقترحها الجهات المختصة لتوزيعها كقسائم سكنية للمواطنين .
8. أية اختصاصات أومهام اخرى ، يعهد بها للدائرة من الحكومة .
 
المـادة (4)
يكون  للدائرة مدير عام يعين بقرار من الحاكم ، ويكون لها عدد كاف من الموظفين
المـادة (5)
تنقل الاقسام التالية ( قسم النظافة العامة – قسم النقليات – قسم الخدمات – قسم الزراعة والري) وموظفيها من البلدية إلى ملاك دائرة الاشغال و الخدمات العامة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية
كما ينقل الكراج المركزي بأقسامه وموظفية بذات درجاتهم ومخصصاتهم إلى الدائرة .
المـادة (6)
تصدر بقرار  من الحاكم لائحة تنفيذية بتنظيم دائرة الاشغال و الخدمات العامة متضمنة هيكلها التنظيمي
 
المـادة (7)
يلغي كل نص أو قرار يخالف  أو يتعارض مع احكام القانون .
 
المـادة (8)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
 
سعود بن راشد المعلا
حاكم إمارة أم القيوين
 
 
صدر بالديوان الأميري
في 02 محرم 1433 هجري
الموافق 23 مايو  2012م